س21: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه. ؟
ج21: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله.
س22: ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم " من طلوع الشمس إلى غروبها " أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة ؟
ج22: هذا وقت خروج المسيح الدجال، ففي صحيح مسلم " . ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره ".
س23: ما تقول في صلاة سرية واجبة " من الصلوات الخمس " قبلها أربع صلوات جهرية، متى تكون ؟ .
ج23: صلاة العصر من يوم الجمعة .
س24: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟
ج24: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه .
س25: ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟
ج25: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها، وبولها وغائطها طاهر .
س26: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟
ج26: هذا رجل ارتد والعياذ بالله.
س27: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين، فولدت ولدين ولم تطلق ، ماذا ولدت ؟
ج27: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت .
س28: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟
ج28: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب - 53
س29: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟
ج29: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه.
س30: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟
ج30: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم.